مدد قانون الضريبة علي القيمة المضافة

نستعرض في هذه المقالة ملخص التواريخ و المدد المحددة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة المصرية رقم 67 لسنة 2016 و تعديلاته.

مدد قانون الضريبة على القيمة المضافة 

مدد قانون الضريبة علي القيمة المضافة

ملخص التواريخ والمدد المحددة بالقانون .

14 يوماً

- خلال 14 يوماً من تاريخ طلب التسجيل : تقوم المصلحة بإخطار المكلف بالتسجيل (مادة 16 من القانون ) .

15 يوماً

- من تاريخ العمل بالقانون (9/22) , اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزودة : يلتزم المستوردين و تجار الجملة و نصف الجملة و التجزئة و الموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة برصيد السلع والخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة , و تستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة فى تاريخ تقديم هذا البيان , و يجب أدائها خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على ألا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ من تاريخ إستحقاقها . (مادة 40 من القانون ) .

21 يوماً

- 21 يوماً من تاريخ حدوث التغيير : يلتزم المسجل بإخطار المصلحة بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل .

30 يوماً

  • 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون (10/7) : تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء , و كذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها ,  مبين به رصيد أخر المدة من الإنتاج التام و الخامات والخدمات (مادة 5)
  • 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون (10/7) : التقدم بطلب تسجيل لكل من مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع /منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو خدمة من سلع و خدمات الجدول " بدون حد تسجيل " (مادة 16 + مادة 41) .
  • 30 يوماً من تاريخ بلوغ حد التسجيل : التقدم بطلب تسجيل "لمن يتوافر فيه شروط التسجيل " (مادة 16) .
  • 30 يوماً من تاريخ البيع : إذا قام شخص غير مقيم و غير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه , يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها و سدادها للمصلحة , و في حالة قيام الشخص غير المقيم و غير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه (مادة 32) .
  • 30 يوماً من تاريخ علمه بالتعديل أو التقدير : يحق للمسجل الطعن علي تعديل أو تقدير الضريبة من المصلحة , و تقوم المصلحة بالبت فى ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية و ذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطعن (مادة 56) .

45 يوماً

  • 45 يوماً من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة : رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع و الخدمات التي يتم تصديرها أو التي حصلت بالخطأ أو السابق سدادها على الألات و المعدات خاضعة للضريبة أو الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية (مادة 30) .

  • 60 يوماً

  • 60 يوماً من تاريخ العمل بالقانون (11/6) : تقديم طلب بإستمرار التسجيل لمن تم إلغاء تسجيلهم (مادة 5) .
  • 60 يوماً من تاريخ الحجز عليه : يحق للمسجل الطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن , و إلا أصبح قرار المصلحة بربط الضريبة أو إقرار اللجنة نهائياً (المادة 55) .
  • 60 يوماً من تاريخ الطعن : تقوم المصلحة البت فى الطعن بواسطة لجان داخلية (المادة 65) .
  • 60 يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن : لكل من المصلحة و المسجل الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة المختصة (المادة 60) .

شهرين

- شهرين من تاريخ إنتهاء الفترة الضريبية : تقديم إقرار شهرياً عن الضريبة "عدا شهر إبريل يقدم فى موعد غايته 15 يونيو" , (المادة 14).

3 أشهر

- 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون (12/7) : تستمر لجان التوفيق و التظلمات المشكلة وفقاً لقانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991 فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها , و تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلي اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون (المادة 2) ,
- توفيق أوضاع من يستمر تسجيله أو من يتم تسجيلة وفقاً لهذا القانون , و يعفي المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذة الفترة عن فروق الضريبة المستحقة قانوناً " إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم " (المادة 7) .

6 أشهر

- 6 أشهر من تاريخ بالقانون (2017/3/7) : علي من ألغي تسجيله أداء ما يستحق عليه "بالاقرار الضريبي النهائي _ نموذج 122" (المادة 5 ) .

5 سنوات

  • 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون (2021/9/7) : الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات و المستندات لمن إستمر تسجيله ( المادة 4 ) .
  • 5 سنوات من تاريخ إلغاء التسجيل : الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات و المستندات لمن ألغي تسجيله (المادة 5) .
  • 5 سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات والدفاتر : الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات و المستندات "بما فيها صور الفواتير" لمن تم تسجيله (المادة 13) .
  • 5 سنوات من تاريخ الإعفاء : أي من السلع المعفاة من الضريبة و ضريبة الجدول أو إستعمالها فى غير الغرض الذي أعفيت , إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة (المادة 24 + المادة 44) .
  • 5 سنوات من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار : يحق للمصلحة تعديل الإقرار إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بالإقرار "بناءً على بيانات أو مستندات متاحة لديها", تزداد إلي 6 سنوات إذا كان متهرباً (المادة 15 + المادة 48) .
المصدر : الملخصات الهيكلية إعداد المحاسب القانوني / محمد أبوسريع , يمكنك تحميل الملف بصيغة PDF من "هنا " , و تحميل ملفات ضريبة القيمة المضافة و الملخصات الهيكلية يمكنك من الضغط على كلمة "هنا" ..
تعليقات "أخبرنا برأيك في التعليقات"👇