قد تناولنا فى تدوينة سابقة الاجازات طبقاً قانون العمل المصري لكن لم نتطرق أجازات الوضع ورعاية الطفل فى قانون العمل المصري و لذلك نخصص هذة التدوينة لعرض شرح نصوص قانون العمل فى بند الأجازات للحمل السيدات و رعاية الطفل.
إجازة الوضع ورعاية الطفل فى قانون العمل المصري
اجازة الوضع
أجازة الوضع طبقاً الماده 91 مـن قـانون العمل المصري علـى ان للعاملـة التـي أمضـت عشرة أشهر في خدمـة صـاحب العمل أو أكثـر الـحـق فـي إجازة وضـع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشـامل " يصرف 75 %مـن التأمين الاجتماعية و يستكمل الباقي من المنشأة", تشتمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الـذي يرجح حصول الوضع فيـه , ولا يحوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع ولا تستحق إجارة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
- فى حالة الخدمة أقل من مدة العشرة أشهر لدى صاحب العمل أو أكثر تعتبر إجازة مرضية.
- لا يجوز فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. (مادة 92 من قانون العمل)
- يحق لصاحب العـل حـرمان العاملة مـن الأجرهـا الشـامل في حالة استغلال إجازة الوضـع فى العمل لدى صاحب عمل آخر. (ماده 92 من قانون العمل).
- في حالة الإجهاض تحتسب الإجازة إجازة مرضية و ليست إجازة وضع.
تم تعديل إجازة الوضع في شهر يناير 2022 بقرار من مجلس الشيوخ
وفقا لنص العالم 50 من مشروع قانون العمل الجديد , فإنه للعاملة الحق فـي الحصول علـى اجازةوضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتـي تليه علـى ألا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضـع عـن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الـذي يترجع حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر و في جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجارة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل بداية مـن الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
و يصاحب إجازة الوضع مدفوعة الأجر فـي قانون العمل الجديد، أيضا حق العاملة التى رضع طفلها فـي خلال الـ24 شهرا التالية التاريخ الوضع، فضلاً عن مدة الراحة المقررة. و الحق فى فترتين أخريين للرضاعة و لا تقل كل منهما عن نصف ساعة , و للعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
إجازة رعاية الطفل
قد نص قانون الطفل مادة 72 على أن للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
- تستحق العاملة المرضعة إجازة رعاية طفل ثالث مرات طوال مدة خدمتها.
- إجارة رعاية الطفل في المرة الواحدة إل تتجاوز سنتين.
- للعاملة قطع إجازة رعاية الطفل في الوقت المناسب لها بناء على طلبها.
- الطفل هو كل من لم يبلغ تعني عشرة سنة كاملة يكون للعاملة التـي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التاليـة التـاريخ الوضع الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق فـى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أن تخفيض في الآخر.