كيفية توزيع الارباح فى شركات الأموال فى مصر,نظم توزيع الأرباح في شركات الأموال القانون ١٥٩ رقم لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
توزيع الأرباح في شركات الأموال القانون ١٥٩ رقم لسنة ۱۹۸۱
الاحتياطيات وتوزيع الارباح
مادة ٤٠ - الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور. ويجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها في الفقرة السابقة جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال.- يجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .
- ويجوز أن ينص في نظام الشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين. كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات أخرى .
- ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة.
- ويجوز أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .
نصيب العاملين فى الشركة من الأرباح
مادة ٤١ - يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن (١٠%) من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ 10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع.- ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها.
مكافأة مجلس الإدارة من الأرباح
مادة ٤٢ - تقرر الجمعية العامة العادية كيفية استخدام ما تبقى من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح الصافية. ولا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات المشار إليها في المواد السابقة في غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة.
موقف دائني الشركة من توزيع الأرباح
مادة ٤٣ - لا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها. ويكون لدائني الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة إيطال أي قرار صادر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود مقدار الأرباح التي أبطل توزيعها.
- كما يجوز الرجوع على المساهمين الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة لهذه المادة في حدود مقدار الأرباح التي قبضوها.
توزيع الأرباح علي المساهمين
مادة ٤٤ - يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
- ولا يلزم المساهم أو العامل يرد الأرباح التي قبضها - علي وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
قرار وزير الاقتصاد رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩٨
صدر قرار وزير الاقتصاد رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مادة -٢- لا يكون لأسهم الخزينة أية حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة، ويقتصر استحقاق الربح الذي يتقرر توزيعه على الأسهم القائمة في تاريخ قرار التوزيع، كما تستبعد أسهم الخزينة من تشكيل الجمعية العامة للشركة ومن التمثيل فيها.
مادة -٥- تجتمع الجمعية العامة للشركة مرة على الأقل كل سنة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، وتنظر الجمعية على الأخص في المسائل الآتية :
- أ- تقرير مراقب الحسابات.
- ب- تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال عن نشاط الشركة.
- ج- المصادقة على القوائم المالية.
- د- الموافقة على توزيع الأرباح.
- هـ- تحديد مكافأة وبدلات مجلس الإدارة.
- و- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
- ز- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء
ضوابط توزيع الأرباح على العاملين
أن توزيع الأرباح على العاملين بالشركة تحكمه الضوابط الآتية :أ- أن يكون هناك ربح موزع.
ب- أن تكون الأرباح الموزعة على العاملين بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة.
ج- أن لا تقل الأرباح الموزعة على العاملين عن 10% من الأرباح الموزعة ولا تزيد على الأجور السنوية لهم.
د- إن عدم توزيع أرباح على المساهمين في سنة ما لا يعطي للعاملين بالشركة حق في توزيع نسبة من الأرباح عليهم , كما أن توزيع جزء من الأرباح المحتجزة أو من الاحتياطات أو توزيع أسهم مجانية على المساهمين كل ذلك يعطي الحق للعاملين في الشركة بأخذ حصتهم من الأرباح الموزعة من الاحتياطات أو من الأرباح المحتجزة أو من قيمة ما وزع على المساهمين من أسهم مجانية.
شكل قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح
- ١٠% من الأرباح لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية أن تتوقف عن التجنيب متى بلغ الاحتياطي ٥٠% من رأس المال.
- يجوز تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي (لأغراض يحددها نظام الشركة).
- يجوز تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطيات أخرى تخدم الشركة.
- توزيع النسبة المقررة لأصحاب الأسهم الممتازة.
- %5 من رأس المال المدفوع لحملة الأسهم العادية.
- نصيب حملة حصص التأسيس (لا تتجاوز 10%) من الأرباح الصافية.
- الباقي لم يحدد النظام كيفية التصرف به لذا يمكن ترحيله لحساب أرباح مبقاة (مرحلة) ويظهر في قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين.
- يجب الإفصاح عنها في صلب قائمة الدخل أو قائمة التغير في حقوق الملكية.