نستعرض فى هذا المقال استعراض لمشكلة الفواتير الصادرة عن الشركات الوهمية ودور مصلحة الضرائب والممول.
الشركات الوهمية
الحل الشافي لمشكلة الفواتير التي تدعي مأموريات ضرائب القيمة المضافة أنها صادرة من شركات وهمية.
مادة (١٠/٦٨) بقانون الضريبة على القيمة المضافة ٦٨ لسنة ٢٠١٦
أن مأموريات القيمة المضافة تدعي حالياً ( ما يسمى تعامل المسجل مع شركات وهمية ) هذه بدعة و لغو مرسل و تطالب المسجل بسداد الضريبة والضريبة الأضافية وتقوم بتهديد المسجل بإحالة الملف إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي بـ مصلحة الضرائب إذا لم يسدد طبقا للمادة (١٠/٦٨) بـ قانون القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ كما يلي :-
يعد تهربا من الضريبة و ضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم ٦٧ ما يأتي :-۱۰م : اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد .
أن ذلك النص يستلزم الإثبات بادلة لا تقبل الشك أو الاحتمال للنواحي التالية:
أ - أن الفاتورة مصطنعة وليست حقيقة.
ب- أن تكون عن عمليات بيع غير حقيقية ___ مما يستلزم ذلك تحديد طبيعة عملية البيع كما يلي :-
(۱) هل بيع خدمة أم بيع سلعة ؟؟؟
(۲) هل البيع كان بغرض إعادة البيع مرة أخري للغير لأن اعادة البيع مرة أخرى بفاتورة من الشركة يثبت ذلك بالدليل القاطع إن عملية البيع ليست بفاتوره وهمية أو مصطنعه و أنها صادرة عن عملية بيع حقيقية فعلاً و من ثم أنعدام التهرب وصفة التضامن و بالتالي لا تخضع لتطبيق المادة (١٠/٦٨) بالقانون.
(۳) هل عملية البيع بغرض تحمل الشركة تكاليف تشغيل أو مصاريف أو شراء أصول أو خلافه تستلزمها طبيعة النشاط أن كانت ذلك فيجب بحث مدى استفادة الشركة منها وهل هي كانت لازمة للنشاط أم لا ؟؟؟
و أن تحقق ذلك أصبحت الفاتورة ليست وهمية أو صورية و من ثم أنعدم التهرب وصفة التضامن و بالتالي لا تخضع لتطبيق المادة (١٠/٦٨) بالقانون.
(٤) السؤال الهام هنا .... كيف يمكن إثبات التهرب وصفة التضامن بين الشركة الوهمية و المسجل ؟!
أركان جريمة التهرب الضريبي.
جريمة التهرب الضريبي لها ركنان أساسيان لا يمكن لأي منهما أن ينفصل عن الآخر ويجب إثبات كلهما معناً
(1) الركن المادي.
(۲) الركن المعنوي
أن لم يتم إثبات تلك الأركان بأدلة قاطعة لا تقبل الشك أو الظن أو الاحتمال أو الافتراض أو الفساد في الاستدلال أصبحت جريمة التهرب الضريبي هي والعدم سواء.
عدم تقديم مأمورية الضرائب وهي في موقف المدعى أي أدلة إثبات أن الشركة وهمية.
أنه طبقاً للقاعدة القانونية الراسخة فى يقين القانون والقضاء {على المدعى إثبات صحة ما يدعى}
** أن الحجة التي تذكرها كافة مأموريات القيمة المضافة أن تلك الشركات وهمية ( حيث أنه بالبحث عنها لم يستدل عليها) هي حجة واهية تدل على عجز مصلحة الضرائب بكافة أجهزتها الرقابية عن ضبط و مراقبة المجتمع الضريبي و أن كانت تلك الشركات فعلا متهربه و لم تتمكن مصلحة الضرائب من الاستدلال عليها فهذه مشكلة كبرى يجب أن تتكاتف كافة اجهزة الدولة لمحاربة ومكافحة تلك الجريمة مثل مباحث التهرب الضريبي و الأنترنت.
أنه من أخطر الآثار الجانبية على ( إدعاء مأموريات ضرائب القيمة المضافة بالشركات الوهمية ) إنها فضيحة مدوية بكافة المقايس الدولية إنها تضر و تهدم الأستثمار الداخلي والخارجي معاً حيث تعتبر من المخاطر الاستثمارية الخطيرة التي تمس بصورة مباشر مدى خطورة الاستثمار في مصر لأن أي دراسة جدوى لابد أن تثبت ذلك العنصر الخطير من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المستثمر بمصر.
إثبات إن الشركات غير وهمية.
(1) الشركة تم فتح ملف ضريبي لها بأوراق رسمية.
(۲) الشركة تم استخراج لها بطاقة ضريبية و رقم تسجيل ضريبي و رقم ملف ضريبي.
(۳) الشركة استخرجت سجل تجاري.
(٤) الشركة مسجلة على المنظومة الألكترونية للمصلحة وتقوم بإصدار فواتير الكترونية.
أن وعجز مصلحة في أحكام الرقابة على المجتمع الضريبي ؟! إن كانت تلك الشركات وهمية كما تدعي المصلحة.
ما أستقرت عليه مبادئ و قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
أنه بصورة عامة قررت المحكمة الدستورية العليا أن أحكام القضاء في الخصومة هي أحكام كاشفة للحقيقة بين طرفي الخصومة و هي في الخصومة الضريبية ( الممول أو الملتزم أو المسجل ) و ( الإدارة الضريبية - الجهة الإدارية )
وبناء عليه : فإن أحكام القضاء الباته و النهائية هي عنوان الحقيقة المطلقة.
و قررت المحكمة الإدارية العليا و محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الكثير من أحكامها التالي :-
** أن الملتزم أو الممول أو المسجل ليس مكلف قانوناً بعمل تحريات عن الشركات التي يتعامل معها طالما تم التعامل بمستندات و فواتير ضريبية مكتملة الأركان ... و من ثم فأن عجز مصلحة الضرائب في القيام بمسئوليتها في الرقابة على تلك الشركات ونقل ذلك العجز التنفيذي علي الممول أو المسجل أو الملتزم الغير مكلف قانوناً و ليس من اختصاصه ذلك الأمر ... مما يعتبر ذلك إهمال جسيم و إهدار للاختصاص القانوني المنوط لمصلحة الضرائب.
المصدر : مستشار / خالد عبد النبي (ت ۰۱۰۰۷۸۲۷۱۲۱) الهرم _ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٥